كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
- وجه الحاجة إلى البيع
- حكم البيع
- تعريف البيع لغة وشرعا
- صور المبادلة في البيع
- الفرق بين البيع والإجارة
- الفرق بين البيع والربا...
- ما ينعقد به البيع
- تذوق المبيع حال الشراء
-
شروط البيع
- من شروط البيع التراضي
- من شروط البيع أهلية التصرف
- إباحة الانتفاع بالعين...
-
الشرط الرابع: ملك المعقود...
- كون العقد من مالك المعقود...
- المأذون يقوم مقام المالك
- إذا باع ملك غيره بغير إذنه
- إذا اشترى بمال الغير لذلك...
- إذا اشترى للغير بماله هو...
- إذا لم يقبل صاحب المال من...
- إذا سمى في العقد من اشترى...
- إذا باع ما لغيره ثم اتضح...
- بيع ما فتح عنوة
- بيع المساكن والدور في...
- بيع الأرض التي جلا أهلها...
- بيع الأرض التي صولح أهلها...
- تأجير أرض العنوة
- بيع رباع مكة
- مذهب الشافعي في بيع رباع...
- إذا سكن بأجرة في مكة
- بيع نقع البئر وماء العيون
- بيع ما ينبت في الأرض من...
- بيع الحمل في البطن واللبن...
- بيع المسك في فأرته والنوى...
- بيع الصوف على الظهر
- بيع ما هو مستتر بالأرض من...
- بيع الملامسة والمنابذة
- بيع الحصاة
- بيع ما هو غير معين
- استثناء مجهول من معلوم في...
- استثناء بعض الحيوان...
- استثناء ما لا يصح بيعه...
- بيع الأشياء الخفية
-
أن يكون المعقود عليه...
- العلم بالثمن
- إذا باع بالثمن المكتوب على...
- إذا باع بثمن غير محدد...
- إذا باع بما ينقطع به السعر
- إذا قال: أبيعك بما باع به...
- إذا قال: أبيعك بمثل ما يبيع...
- إذا قال: بعتك بريال ولم...
- علم الثمن بالمشاهدة
- إذا قال: أبيعك بوزن الصنجة...
- إذا قال: بعتك الصبرة كل...
- بيع المجهول
- بيع بعض الشيء
- إذا استثنى مجهولا من معلوم
- إذا باع معلوما ومجهولا...
- إذا جعل الثمن شيئا معلوما...
- تفريق الصفقة
-
البيوع المنهي عنها
- البيع بعد النداء الثاني...
- البيع قبل النداء في وقت...
- جواز البيع بعد النداء...
- سائر العقود سوى البيع تصح...
- بيع العصير لمن يتخذه خمرا
- بيع السلاح في وقت الفتنة
- بيع السلاح لقطاع الطرق
- بيع المشموم والمأكول لمن...
- بيع ما يلعب به القمار
- بيع القدح لمن يشرب به خمرا
- بيع العبد المسلم للكافر
- إذا أسلم العبد وهو تحت سيده...
- الجمع بين عقدين في صفقة...
- إذا جمع بين بيع وكتابة
- حرمة البيع على بيع أخيه
- حرمة الشراء على الشراء
- محل الحرمة في البيع على...
- العلة في النهي عن البيع على...
- السوم على السوم
- بطلان العقد في حالتي البيع...
- حرمة الإجارة على إجارة...
- بيع الحاضر للبادي
- شروط بطلان بيع الحاضر...
- بيع ربوي بنسيئة
- البيع بدين في الذمة
- مسألة العينة
- عكس مسألة العينة
- محترزات مسألة العينة
- مسألة التورق
- التسعير
- الاحتكار
- ادخار القوت لأهله ودوابه
- الإشهاد عند البيع
- الشروط في البيع
-
خيار الشرط
- بيان معنى خيار الشرط
- العلم بأجل الخيار
- ابتداء مدة الخيار
- ما يثبت فيه خيار الشرط
- شرط الخيار في الإجارة
- ما لا يثبت فيه خيار الشرط
- صحة خيار الشرط للوكيلين
- إذا شرط الخيار أحد...
- متى يسقط الخيار
- الفسخ في الخيار
- الملك في المبيع مدة...
- نماء المبيع مدة الخيارين
- التصرف في المبيع في مدة...
- التصرف في المبيع في مدة...
- إذا أعتق المشتري العبد...
- تصرف المشتري في المبيع مدة...
- تصرف البائع في المبيع إذا...
- الذي يبطل به الخيار
- موت أحد المتعاقدين يبطل...
- خيار العيب
- تراخي خيار العيب
- إذا تلف المبيع بآفة سماوية
- إذا تلف بعض المبيع
- إذا تلف المبيع بتعد من آدمي
- إذا تلف المبيع بفعل...
- متى يجوز للمشتري التصرف في...
- متى لا يصح للمشتري التصرف...
- الضمان حال تلف المبيع
- الحالات التي يضمن فيها...
- التصرف في حقه من الغنيمة...
- كيف يحصل القبض
- شرط حصول القبض
- لا يضمن الناقد الأمين ما...
- القبض في الجزاف وما ينقل...
- القبض في العقار والثمرة...
- الإقالة
-
عقد الصرف
- علة الصرف في النقدين
- القبض في المجلس
- التفاضل بين العملة الورقية...
- هل يضر طول المجلس في انعقاد...
- تعين الدراهم والدنانير...
- إذا كانت الدراهم أو...
- إذا تلفت الدراهم والدنانير...
- إذا وجدها معيبة من جنسها
- إذا وجدها معيبة من غير...
- الربا بين المسلم والحربي
- حرمة الربا بين المسلمين...
- الربا بين السيد ورقيقه
- قضاء الدنانير بالدراهم
- بيع الأصول والثمار
-
باب السلم
- تعريفه لغة وشرعا
- حكم السلم
- الألفاظ التي يصح بها السلم
- شروط صحة السلم
-
ما يجوز فيه السلم وما لا...
- السلم في الأواني المختلفة...
- السلم في الجواهر واللؤلؤ
- السلم في الحمل
- السلم في المغشوشات
- السلم في الأثمان والفلوس
- السلم في ما يجمع أخلاطا
- السلم في الحيوان
- السلم في الثياب المنسوجة...
- السلم في ما خلطه غير مقصود
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- استقصاء صفات المسلم فيه
- شرط الأجود أو الأردأ في...
- إذا كان المسلم فيه على...
- إذا كان المسلم فيه من نوع...
- إذا قبض المسلم فيه فوجد به...
- أن يكون المسلم فيه معلوم...
- أن يكون الأجل له وقع في...
- أن يوجد المسلم فيه في وقت...
- أن يقبض الثمن تاما
- لا بد أن يكون رأس مال السلم...
- وكل مالَيْنِ حَرُم النسء...
- طَلَبُ الدَّيْن سلما أو...
- إذا أسلم في جنسين أو ثلاثة...
- أن يسلم في الذمة
- مسائل تتعلق بالسلم
استثناء مجهول من معلوم في البيع
ولا يصح استثناؤه إلا معينا فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا للجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي اسم> حديث صحيح.
الاستثناء استثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا فلا يجوز استثناء شيء مجهول من شيء معلوم لا بد أن يكون المستثنى معلوما، فإذا كان عنده مثلا عشر من الغنم فقال مثلا: بعتك هذه العشر مثلا بألف إلا واحدة فقد يختلفان في هذه الواحدة فالبائع قد يختار أحسنها، ويقول: هذه هي التي استثنيتها خذ الباقي، والمشتري قد يقول: لا بل أعطيك هذه التي هي أرداها فيختلفان، أما إذا قال: بعتك هذه العشر من الغنم إلا هذه الشاة أشار إليها ففي هذه الحال يجوز، بعتكها بألف إلا هذه الشاة فيجوز ذلك؛ لأن المستثنى أصبح معينا، والمشتري قد أقدم على الباقي.
ومثلوا بالعبيد إذا كان عنده خمسة عبيد مثلا أو عشرة وقال: بعتك عبيدي مثلا بمائة ألف إلا هذا يجوز، أما إذا قال: إلا واحدا عشرة العبيد بعتكهم بمائة ألف إلا واحدا ما هو ذلك الواحد؟ قد يختلفان فالمشتري قد يعطيه أرداها، والبائع قد يختار أجودها وأحسنها وأغلاها فلا بد أن يكون المستثنى معلوما، إذا قال: إلا هذا أو إلا فلانا أي في كل شيء يباع ويجوز استثناء بعضه.
وكذلك أيضا استثناء المنافع ونحوها لا بد أن يكون معلوما، فهو داخل في هذا الحديث: أنه -صلى الله عليه وسلم- رسم> نهى عن الثنيا إلا أن تعلم متن_ح> رسم> فالثنيا يعني الاستثناء نهى عن استثناء شيء محدد غير شيء معلوم فيستثني منه شيئا غير معين، فإذا قال مثلا: بعتك غنمي إلا خمس والغنم مثلا مائة هذه الخمس غير معينة فلا يصح، أما إذا قال: إلا هذه وهذه وعدد الخمس صح ذلك.
وكذلك بعتك هذه القطع من الأرض إلا واحدة، عنده مثلا عشر قطع من الأرض متفاوتة القيمة منها ما هو في طريق، ومنها ما هو واسع، ومنها ما هو على طريق ضيق، ومنها ما هو في طريق في مكان محصور فعند ذلك تتفاوت القيمة؛ فلا بد أن يكون المستثنى معينا كأن يقول: بعتك هذه القطع إلا هذه، فهذا معنى: رسم> نهى عن الثنيا إلا أن تعلم متن_ح> رسم> يعني تخصص وتعين.
وكذلك ما يباع عددا بعتك هذه الثياب إلا هذا وهي تتفاوت في تفصيلها مثلا وفي أقمشتها فإذا استثنى معينا جاز، وأما إذا قال: إلا واحدا فلا يجوز، كما لو قال: بعتك واحدا من هذه الثياب مع تفاوتها، أو واحدا من هذا القطيع مع تفاوته، أو بعتك القطيع إلا واحدة، فالأشياء التي تختلف قيمها لا يجوز أن تباع إلا بعد معرفتها، ولا يستنثى منها شيء إلا شيئا معينا. .... لا بأس إذا صار ما بينها اختلاف. نعم.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.